حول الكافراد

أ – المصادر الخارجية

  • المساهمات المالية المقدمة من الدول الأعضاء؛
  • مفرزة الخبراء؛
  • منح خاصة؛
  • التبرعات والمنح المقدمة من المؤسسات الشريكة الدولية.

ب – المصادر الداخلية

  • المنشورات؛
  • الخدمات الاستشارية؛
  • خدمات مختلفة.

1- القادة وكبار المسؤولين التنفيذيين وصناع القرار

  • الوزراء ومستشاروها الفنيون؛ أ
  • عضاء البرلمان؛
  • حكام المقاطعات ورؤساء البلديات؛
  • كبار المسؤولين في وكالات الدولة.

2- المديرون والمهنيون؛

  • الأمناء العامون؛
  • المديرون العامون؛
  • موظفين و مسيرين آخرين

أعضاء المجلس العلمي للكافراد

Prof. Tijjani MUHAMMAD BANDE (Nigeria)

Dr. Abderrahmane MEBTOUL (Algérie)

Dr. Khalifa EL NOUR (Sudan)

Mr. Sylvestre ZUE NDOUTOUMOU (Gabon)

Dr. Paul ELVIC BATCHOM (Caméroun)

Mr. Tak Youssif GNONGBO (Togo)

Mr. Kouacou DJAH (Côte d’Ivoire)

Mr. Maher KAMOUN (Tunisia)

وهي تتألف من رئيس مجلس الإدارة وسبعة أعضاء يمثلون المناطق الفرعية الخمس في القارة الأفريقية، وممثل المغرب )البلد المضيف( والمدير العام. ويتمثل دورها في دراسة الوثائق التي ستقدم إلى مجلس الإدارة وتقديم توصيات بشأنها.

الأعضاء الجدد في اللجنة التنفيذية للكافراد لمدة ثلاث سنوات 2015 / 2017:

غرب أفريقيا: غرب أفريقيا:
شرق أفريقيا: السودان
وسط أفريقيا: جمهورية الكونغو الديمقراطية والغابون
Afrique Australe : جنوب افريقيا
شمال أفريقيا: تونس

المغرب )البلد المضيف(: عضو دائم في اللجنة التنفيذية

الأطراف المتعاقدة،

وبالنظر إلى مبادرة جلالة الملك المغربي لإنشاء معهد أفريقي للتدريب والبحوث الإدارية،

فإن في ضوء القرار الذي قدمته الحكومة المغربية، بدعم من تسعة بلدان أفريقية (الجزائر والكاميرون وغابون وغينيا ومالي ومصر والسنغال والسودان وتونس) واعتمدته بالإجماع الدورةالثانية عشرةللمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وأذنت لليونسكو بتقديم دعمها لإنشاء مركز أفريقي للتدريب والبحث في طنجة

وفي ضوء الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 13 أيار/مايو 1964 بين الحكومة المغربية واليونسكو،

وإذ ترى أن مهمة الوكالة هي المساهمة في دراسة (وحل) المشاكل الإدارية المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، وإذ ترى أن الدول الأفريقية

تدرك الحاجة إلى تكييف هياكلها الإدارية مع متطلبات التنمية ومع الاحتياجات الخاصة التي قد تنجم عن حصولها مؤخرا على الاستقلال،

واقتناعا منها بأن تعزيز مركز إقليمي يقابل هذه الأهداف من المرجح أن يؤدي دورا أساسيا في تعزيز التعاون العلمي الأفريقي.

تم الاتفاق عليه:

العنوان الأول

التصرفات العامة

المادة 1: ينشئ الطرفان المتعاقدان فيما بينهما منظمة تقنية دولية تسمى: مركز تشكيل أفريقيا والبحوث الإدارية من أجل التنمية، وهي اختصار لـ C.A.F.R.A.D.

المادة 2: تخضع الوكالة، التي تنفذ في سياق التعاون بين البلدان الأفريقية، للقانون الدولي العام ولأي لوائح وضعت عملا بهذا الحق ولأحكام هذه الاتفاقية. CAFRAD لديه شخصية قانونية.

المادة 3: هذا الاتفاق مفتوح للتوقيع والقبول من جميع الدول الأفريقية.

يجب توجيه طلب العضوية إلى رئيس مجلس الإدارة.

ويتم قبول عضو جديد بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الكافراد.

المادة الرابعة: تأسس مقر CAFRAD في طنجة بالمملكة المغربية.

المادة 5: تتمثل مهمة الكافراد في ما يلي:

  • إجراء وتعزيز وتنسيق الدراسات والبحوث المقارنة بشأن المشاكل الإدارية المتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا؛
  • تنظيم اجتماعات علمية ودورات دراسية ودورات لتجديد المعلومات لكبار المسؤولين التنفيذيين في القطاعين العام وشبه العام والخاص في البلدان الأفريقية التي تؤدي دورا هاما في التنمية؛
  • توفير إطار لتوظيف واستخدام الخبراء الاستشاريين والخبراء الأفارقة لتلبية الاحتياجات المحددة المختلفة للبلدان الأفريقية؛
  • جمع وتحليل ونشر جميع الوثائق المتعلقة بهيكل مختلف البلدان الأفريقية وتنظيمها وأساليبها الإدارية؛
  • إصدار المنشورات المناسبة
  • إنشاء هيكل ترحيبي وهيئة اتصال علمية مفتوحة للمؤسسات والمدارس الإدارية والجامعات، وبشكل أعم لجميع المنظمات التي تتصل أنشطتها بمجالات عملها اختصاص.

العنوان الثاني

منظمة الكافراد

المادة 6: جثث الكافراد هي: ·

مجلس الإدارة. ;

· اللجنة التنفيذية؛

· المديرية العامة.

· المجلس العلمي.

القسم الأول

المجلس الاداري

المادة 7: التكوين، مركز المراقب، السلطات.

1 – يتألف مجلس الإدارة من وزراء مسؤولين عن التدريب والبحث في مجال الإدارة العامة لكل دولة عضو أو من يمثلهم.

والأمانة العامة لمجلس الإدارة مقدمة من المديرية العامة للكافراد؛

ويمكن قبول الدول الأفريقية غير الأعضاء والدول غير الأفريقية ووكالات التعاون بصفة مراقب.

ينتخب مجلس الإدارة رئيسه. وينتخب نائبين للرئيس من بين أعضاء اللجنة التنفيذية لمدة سنتين متتاليتين؛

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية كل عام ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية بناء على طلب أغلبية أعضائه أو بناء على طلب مشترك من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.

ويساوي النصاب القانوني نصف أعضاء الكافراد بالإضافة إلى عضو واحد. غير أن أي دولة لا تسدد اشتراكاتها لمدة ثلاث سنوات، ولا تشارك في المداولات لمدة سنتين متتاليتين، لا تحسب النصاب القانوني. وبالإضافة إلى ذلك، يجوز لمجلس الإدارة، بقرار معلل، أن يحرم هذا العضو من حقه في التصويت إلى أن يقوم بتسوية وضعه.

ومع ذلك، يجب أن يكون ثلث أعضاء CAFRAD حاضرين لمجلس الإدارة حتى يتمكن من التداول بشكل صحيح.

يتمتع مجلس الإدارة بجميع الصلاحيات اللازمة لضمان تشغيل CAFRAD ، ووضع الخطوط العريضة لبرنامجها ، وتحديد ميزانيتها ، وإنشاء والحفاظ على العلاقات مع المنظمات الأخرى.

وهو يوافق على النظام الداخلي، ووضع الموظفين، والنظام المالي.

وهو ينتخب المدير العام. كما يعين مديري الوحدات الفنية، والمراقب المالي، وكذلك أعضاء المجلس العلمي بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.

وهي تصدق على الاتفاقات التي أبرمتها الوكالة.

وفي غضون ذلك، يعين المدير العام الباحثين وغيرهم من الموظفين الذين تضطلعون بأنشطة التدريس و البحث بعد موافقة اللجنة التنفيذية ولا يمكن إجراء هذه التعيينات إلا لمدة سنة واحدة. ويجب أن يؤكدها مجلس الإدارة خلال الدورة المقبلة؛ ويمكن بعد ذلك تمديدها.

وتتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين، رهناً بأحكام المادة 28 المتعلقة بالتعديلات.

القسم الثاني

اللجنة التنفيذية

المادة 8: بالإضافة إلى الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 7-3 (هـ) من هذه الاتفاقية، تقوم اللجنة التنفيذية بالتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة؛ ويعين موظفين علميين غير المديرين؛ تقوم بتقييم والإشراف على أنشطة المديرية العامة للكافراد.

المادة 9: تتألف اللجنة التنفيذية من ممثلين من كل منطقة من المناطق الفرعية التالية: شمال أفريقيا، وغرب أفريقيا، ووسط أفريقيا، وشرق أفريقيا، والجنوب الأفريقي.

ومع ذلك، فإن تمثيل كل منطقة فرعية سيستند إلى الحصص التالية:

  1. يمثل أي منطقة فرعية تضم ثلاث دول أعضاء على الأقل.
  2. ممثلين عن أي منطقة فرعية تضم عشر دول أعضاء في الشهر.

المادة 10: ولاية أعضاء اللجنة التنفيذية سنتان ويتم تناوب الممثلين من كل منطقة فرعية حسب الترتيب الأبجدي داخل المنطقة الفرعية.

المادة 11: يتولى رئاسة اللجنة التنفيذية رئيس مجلس الإدارة أو أحد نائبي الرئيس. وفي هذه الحالة، لا يجوز للبلد الذي ينتمي إليه رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أن يشارك في أعمال اللجنة التنفيذية إلا كممثل للبلدان في منطقتها الفرعية.

القسم الثالث

المديرية العامة

المادة 12: المديرية العامة هي هيئة تنفيذية لمداولات مجلس الإدارة.

والإدارة العامة، التي تخضع لسلطة العضو المنتدب، تشمل ما يلي:

1( مديرية البحوث والتدريب والاستشارات.

2( مديرية التوثيق والمطبوعات.

3( المديرية الإدارية والمالية.

4( الرقابة المالية.

وتقرر اللجنة التنفيذية التنظيم الداخلي لكل مديرية بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 13: المدير العام

  1. وينتخب المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  1. والمدير العام مسؤول مباشرة أمام مجلس الإدارة عن حسن سير عمل كافراد.
  2. وهي مسؤولة وفقا للمبادئ التوجيهية التي وضعها مجلس الإدارة، عن سير أنشطة الإدارة العامة.
  3. وتحت وصايته، لديه المجلس العلمي، الذي يحدد مجلس الإدارة مهامه وتكوينه.
  4. وهي تحشد المساعدة المالية من الوكالة.
  5. وهو منظم ميزانية CAFRAD.
  1. وفي حالة الغياب أو الوقاية، يوفر المدير العام بالنيابة مدير البحوث والتدريب والاستشارات الذي يشغل منصب نائب المدير العام بالنيابة.

المادة 14: مدير البحوث والتدريب والاستشارات.

ويكون مدير البحوث والتدريب والاستشارات، تحت سلطة المدير العام، مسؤولا ً عن إدارة برامج التطوير والبحث والتشاور التي يختارها مجلس الإدارة.

المادة 15: مدير التوثيق والنشر

ويكون مدير التوثيق والنشر، الذي يخضع لسلطة المدير العام، مسؤولا عن جمع الأعمال البحثية ونشرها ونشرها، وفقا للبرنامج الذي يقرره مجلس الإدارة.

المادة 16: المدير المالي

تحت سلطة المدير العام، المسؤول عن الإدارة المالية والمالية والمالية وإدارة الشؤون الإدارية والمالية والقانونية وكذلك إدارة العاملين في CAFRAD والممتلكات والأثاث والمباني.

المادة 17: المراقب المالي

تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، يتم وضع المراقب المالي لدى الإدارة العامة. وهو مسؤول عن رصد تنفيذ ميزانية الصندوق، وتقدم تقارير سنوية عن الإدارة التي يقدمها المدير العام إلى مجلس الإدارة.

المادة 18: يعين مديرو الشعب الفنية والمراقب المالي لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.

القسم الرابع

المجلس العلمي

المادة 19: التركيب

يتكون المجلس العلمي من ثلاثة أعضاء على الأقل ولا يزيد عددهم عن خمسة يعينهم مجلس الإدارة بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية من بين المتخصصين الذين ليسوا من موظفي المركز ولديهم كفاءة معترف بها في هذا المجال الإدارة العامة في أفريقيا. ويتم تعيينهم لمدة أربع سنوات مرة واحدة فقط قابلة للتجديد. كل سنتين يتم استبدال نصف الأعضاء.

المادة 20: يجتمع المجلس العلمي مرة في السنة برئاسة المدير العام للمركز. ويشارك في أعماله مدير البحوث والتدريب والاستشارات وغيره من الموظفين العلميين في المركز، بدعوة من المدير العام.

المادة 21: يتداول المجلس العلمي في مشروع البرنامج العلمي للمؤسسة قبل ان يرفعه المدير العام الى مجلس الادارة. ويبحث التقرير في شروط تنفيذ البرامج وأساليب العمل الواجب اتباعها، وبوجه عام أي تدابير أخرى لتعزيز الأداء العلمي السليم للهيئة.

الباب الثالث

الترتيبات المالية

المادة 22: بغض النظر عن تنفيذ الإجراءات الدولية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، فإن الموارد المتاحة للمؤسسة تتكون من مساهمات سنوية من الدول الأعضاء، يحدد مجلس الإدارة مبالغها.

المادة 23: يجوز لمجلس الإدارة قبول أي مساهمات أو هبات أو تركات أخرى من الحكومات أو المؤسسات العامة والخاصة أو الأفراد.

المادة 24: تحدد شروط دفع الاشتراكات المذكورة في المادة 22 أعلاه في البروتوكول المالي المرفق الذي هو جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق. يجب أن يوافق مجلس الإدارة على أي تغييرات في هذا البروتوكول بأغلبية ثلثي أعضائه الحاليين والمصوتين.

الباب الرابع

التنوعات والتصرفات النهائية

المادة 25: العلاقات مع المنظمات الحكومية الدولية

وستبرم الوكالة اتفاق تعاون مناسب مع اليونسكو ويجوز لها إبرام أي اتفاق تعاون مع المنظمات الحكومية الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، لتسوية شروط التعاون الوثيق والفعال بينها وبين هذه المنظمات، ولا سيما في مجال المساعدة البحثية، وتبادل الوثائق والمعلومات، ومنح التسهيلات المتبادلة.

المادة 26: الأهلية القانونية والحصانات

وتتمتع الكافراد بالأهلية القانونية للاضطلاع بمهامها وتحقيق أهدافها على أراضي كل دولة من الدول الأطراف في هذا الاتفاق.

ستمنح حكومة المغرب الهيئة الامتيازات والحصانات التي تعترف بها الهيئات الحكومية الدولية، على غرار الامتيازات والحصانات التي تنص عليها اتفاقية امتيازات وحصانات المؤسسات المتخصصة اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وكذلك أي مزايا أخرى تمنحها التشريعات الوطنية للمنظمات التي تسعى إلى تحقيق أغراض ثقافية، وكل ذلك وفقا لأحكام الاتفاق الذي سيبرم لهذا الغرض بين حكومة المغرب وCAFRAD.

المادة 27: انسحاب الدول الأعضاء

ويجوز للأطراف في هذا الاتفاق الإبلاغ عنه في أي وقت بعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخوله حيز النفاذ. ويسري مفعول هذه المعلومات في نهاية السنة المالية التالية للسنة المالية التي تلقى فيها رئيس مجلس الإدارة إخطاراً. وستقوم هذه الأخيرة بإبلاغ هذا الإخطار إلى جميع الدول الأعضاء وإلى المدير العام للكافراد.

المادة 28: التعديلات

وبعد انقضاء فترة خمس سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ، يجوز لمجلس الإدارة تعديل هذا الاتفاق بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية. وسيجري التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين والمصوتين.

المادة 29:الاحتياطيات

ولن تتمكن الدول من إبداء تحفظات هاية بشأن هذا الاتفاق.

المادة 30:

  1. وسيدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ بمجرد أن يصبح المغرب وسبع دول أخرى على الأقل أطرافا وفقا لأحكام المادة 3 من هذه الاتفاقية.
  2. وفي تاريخ نفاذ هذا الاتفاق، تُنقل أصول المركز، المنشأة بموجب اتفاق 13 أيار/مايو 1964، اعتبارا من حقها إلى الصندوق.
  3. وسيبلغ المدير العام لليونسكو الدول الأطراف في هذا الاتفاق وكذلك الأمم المتحدة بتاريخه.
  4. ووفقا للمادة 202 من ميثاق الأمم المتحدة، سيتم تسجيل هذا الاتفاق لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة بناء على طلب المدير العام لليونسكو.

وعلى أساس ذلك، وقع الممثلون الموقعون على هذا الاتفاق، بتفويض من حكوماتهم حسب الأصول.

النص الأول الذي أنشئ في طنجة، في 28 كانون الأول/ديسمبر 1967 باللغات الإنكليزية والعربية والفرنسية، والنصوص الثلاثة أصلية أيضا، في نسخة واحدة تودع في محفوظات اليونسكو وستمنح نسخها المعتمدة إلى جميع الدول المذكورة في المادة 3 أعلاه وكذلك في الأمم المتحدة.

التعديل الأول الذي تم تنفيذه في 22 نوفمبر 1985 من قبل مجلس الإدارة في الدورة الاستثنائية في طنجة.

البروتوكول المالي

مستوى المساهمات السنوية في ميزانية CAFRAD

الفئات الأولى – 1

بنن وبوركينا فاسو وبوروندي والرأس الأخضر وجزر القمر والكونغو )برازافيل( وجيبوتي والغابون وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وليبريا ومدغشقر ومالي وموريتانيا وناميبيا والنيجر وجمهورية أفريقيا الوسطى ورواندا وساو تومي المبدأ، سيراليون، الصومال، سوازيلند، تشاد، توغو.

الفئة الثانية – 2

أنغولا والكاميرون والسنغال وتنزانيا وتونس وأوغندا.

الفئة الثالثة – 3

ساحل العاج وغانا والسودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية )زائير سابقا(.

الفئة الرابعة – 4

جنوب أفريقيا، الجزائر، مصر، ليبيا، المغرب )البلد المضيف(، نيجيريا.

ويشارك وزراء الخدمة العامة الذين يمثلون جميع الدول الأعضاء في الكاف، وكذلك ممثلو المنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمركز وقدرته المالية. ويرأس الاجتماع وزير الخدمة العامة والإصلاحات الإدارية في المملكة المغربية.

ويتضمن جدول الأعمال بعض العناصر الهامة، مثل برنامج العمل المقترح والميزانية. وحضور المنظمات الدولية والجهات المانحة في هذا الاجتماع ضروري لمناقشة مجالات التعاون والشراكة معهم في إطار برنامج العمل الذي يجب أن يوافق عليه المجلس. الاداره.

فيما يلي قائمة بالقرارات التي اتخذها مجلس الإدارة منذ عام 2006:

هل ترغبون في الاطلاع على كل أحداثنا؟